وزير المالية يصدر قراراً

...
تحديد الضوابط الخاصة بخبراء التقييم العقاري

دمشق- سيريانديز

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الاشراف على التمويل العقاري الدكتور اسماعيل اسماعيل قرارا حدد بموجبه آلية تسجيل وترخيص خبراء التقييم العقاري وشروط الحصول على شهادة خبير والترخيص اللازم من الهيئة بممارسة المهنة وتجديده وممارسة المهنة والرقابة عليها.

وأشار القرار إلى أن شهادة خبير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة تمنح بعد اجتياز اختبار أو امتحان الشهادة وفق أحكام القانون رقم 8 لعام 2012 والرخصة هي لمزاولة مهنة التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة.

وعرف القرار خبير التقييم “بكل شخص مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وتحديد قيمة العقارات بأنواعها” و شركة التقييم “هي شركة مدنية أو تجارية مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري وفق أحكام القوانين النافذة” وقيمة التقييم “بالقيمة التي يحددها خبير التقييم المرخص له أصولا لقيمة العقار حسب الغرض من عملية التقييم وفق معايير التقييم”.

ولفت القرار إلى أن من شروط الحصول على الشهادة النجاح في الامتحان والاختبار الذي تحدده الهيئة وأداء اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية وقيام صاحب العلاقة الذي اجتاز بنجاح الاختبار أو الامتحان بتقديم طلب للهيئة وفق النموذج المعد والمرفق تلصق عليه الطوابع المالية اللازمة وإبراز كل الوثائق المحددة بالقرار.

وبالنسبة إلى ترخيص الخبراء أوضح القرار أنه لا يجوز ممارسة مهنة خبير التقييم العقاري المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لعام 2012 إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القرار على أن تفتح الهيئة سجلا خاصا بخبراء التقييم وتمنح رخصة بمزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين الحائزين على شهادة خبير تقييم عقاري لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد شرط توافر شروط التدريب المستمر وتسديد البدل السنوي المحدد بقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة أو لشركات التقييم المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته.

وأوضح القرار الصادر عن الهيئة أن الرخصة تمنح للحاصلين على شهادة خبير عقاري وتسجل في السجل الخاص بالهيئة وتجدد سنويا وعلى الخبير أن يقدم طلب التجديد قبل شهر من انتهاء مدة الترخيص القائم وفق النموذج المعد من الهيئة وتوقع بطاقة الرخصة لخبير التقييم العقاري وتجدد سنويا من مدير عام الهيئة ويحظر على خبير التقييم العقاري المرخص قبول تدريب أي من المتدربين لديه قبل الحصول على موافقة الهيئة وتسجيل المتدرب ضمن سجل المتدربين لدى الهيئة وأن يقدم للهيئة تقريرا دوريا “نصف سنوي” عن المتدربين المسجلين لديه ومدى التزامهم بشروط التدريب.

وبالنسبة إلى ممارسة مهنة التقييم العقاري أشار القرار إلى إخضاع خبراء التقييم بكل فئاتهم “أشخاص طبيعيين أو اعتباريين” لرقابة الهيئة في أداء مهماتهم على ان تعتمد الهيئة في ممارسة رقابتها على المعايير الوطنية للتقييم العقاري في سورية لغايات التمويل والاستثمار العقاري والمتفق مع المعايير الدولية.

ونص القرار على عدم قبول أي تقارير تقييم لأصول عقارية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد خبراء التقييم العقاريين وعدم جواز عزل خبير التقييم المعين لتخمين أو تقييم عقار إلا بعد إتمامه لمهمته أو بسبب ثبوت إهماله المهني على ان يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء خبراء التقييم العقاري المجازين المزاولين وغير المزاولين بناء على اقتراح مدير عام الهيئة وتلتزم الجهات التي يتطلب عملها الاستعانة بخبرات تقييم عقاري باعتماد خبير تقييم عقاري من الجداول التي يصدرها كل عام مجلس إدارة الهيئة.

وأشار القرار إلى العقوبات بحق المخالفين في حال أقدم المقيم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير ممارسة مهنة التقييم وآدابها أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانتها حيث يحال من قبل مدير عام الهيئة إلى لجنة تأديبية تشكلها الهيئة وتتراوح العقوبات بين التنبيه الخطي والإنذار الخطي والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وإلغاء الترخيص كما يعاقب بقرار من لجنة التأديب كل من يمارس المهنة خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد على 300 ألف ليرة وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وحدد القرار في فصل الأحكام العامة مهمة خبير التقييم العقاري الأساسية بتقدير قيمة الأملاك العامة لأغراض متعددة ويقوم بمهمته بناء على تكليف خطي من الجهة صاحبة العلاقة ويقدم نتيجة عمله على شكل تقرير تقييم على أن يتصف بالحياد تجاه مالكي العقارات موضوع التقييم المكلف به وتجاه أطرافها وألا يكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي طرف من الأطراف.