تعميم إلى كافة الجهات العامة للعمل بموجب القانون رقم /2/ لعام /2013/ الخاص بإحداث السجل السياحي لا سيما المادة /5/ منه


.

تعميم

           

    أعلمتنا وزارة السياحة بكتابها رقم /3837/ تاريخ 23/11/2015 بضرورة تفعيل العمل بالسجل السياحي  بموجب القانون رقم /2/ لعام /2013/ الخاص بإحداث السجل السياحي لا سيما المادة /5/ منه والمتضمنة :

    " كل شخص طبيعي أو اعتباري يدعى بصفته السياحية أمام المحاكم أو يراجع لمصلحته بالصفة ذاتها الدوائر الإدارية أو المؤسسات العامة لا يستطيع إدعاؤه ولا تقبل مراجعته ما لم يكن مسجلاً في السجل " .

    نرغب إلى كافة الجهات العامة العمل بموجب المادة المذكورة أعلاه حرصاً على سير عمل القطاع السياحي بالوجه الأمثل.

    دمشق في       /      / 1437 هـ  الموافق لـ  23 / 2 / 2016 م