وزارة التجارة توضح سبب إلغاء قرار تداول الفواتير بين الحلقات التجارية


.

ألغت وزارة التجارة الداخلية، القرار السابق المتعلق بحجز البضاعة في حال قيام المستوردين أو المنتجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة بالاحتكار أو الامتناع عن بيع المواد والسلع الاستهلاكية، واستعاضت عنه بقرار آخر رقم /1882/ يرضي التجار من جانب إلغاء تداول الفاتورة ضمن القرار المذكور.

واللافت في الموضوع أنه لم يمضِ على تنفيذ  القرار السابق أكثر من ثلاثة أشهر حتى نجحت مساعي التجار في إلغائه والتعويض بقرار جديد يلغي بموجبه موضوع الفاتورة، الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى شرائح المنتجين والمستوردين من التجار.

وبرّر معاون وزير التجارة وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب ذلك، بأن إلغاء تداول الفاتورة لعدم قدرة التاجر على إرفاق الفاتورة من لحظة وجود البضاعة في المستودعات ولاسيما في الظروف الراهنة، الأمر الذي يشكّل حرجاً للمستورد والمنتج وغيرهما، موضحاً أن مبررات الإلغاء تستند إلى وجود المادة 26 من قانون  التجارة الداخلية التي تفرض غرامة مالية في حالة عدم تداول الفاتورة.

يذكر أن القرار الجديد الذي أصدرته وزارة التجارة برقم 1882 حدّد القواعد المتبعة بالنسبة للسلع المضبوطة (المصادرة أو المحجوزة) بسبب إحدى المخالفات المرتكبة وفقاً لأحكام قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015.

المصدر: صحيفة "البعث"