القرار (125) التعليمات الانتخابية الواجبة التقيد بها
.
قرار رقم (125)
رئيس مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 3/8/2014 .
وعلى أحكام القرارين الوزاريين رقم 3491/و تاريخ 20/11/2014 ورقم 2492/و تاريخ 1/11/2015 .
يقرر ما يلي
مادة (1) : تحدد التعليمات الانتخابية الواجبة التقيد بها بما يلي :
-
يمارس الناخب حقه الانتخابي بأن يضع ضمن المغلف ورقة الاقتراع الذي حصل عليها من رئيس الجلسة ، بعد أن يدون فيها أسماء من يختارهم من المرشحين لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة .
-
الاقتراع حق شخصي ولا يجوز الاقتراع بالوكالة أو الإنابة.
-
الاقتراع ببطاقة العضوية حصراً .
-
تقبل الورقة الانتخابية في حال احتوت على العدد المطلوب للانتخاب وفي حال احتوائها على أكثر من العدد المطلوب تشطب الأسماء الزائدة .
-
في حال احتوت الورقة على اسم غير مرشح ، أو تكرر اسم مرشح وكانت تحتوي على عدد أكثر من العدد المطلوب للانتخاب ، يشطب اسم غير المرشح أو المكرر .
-
تعتبر الأوراق الباطلة في الحالات التالية :
-
إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم النقابة .
-
إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة واحدة ، ففي هذه الحالة تتلف جميع الأوراق .
-
إذا تضمن اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه .
-
إذا وجدت في المغلف ورقة يتعذر قراءتها .
-
إذا كانت بغير اللغة العربية .
-
إذا كان عدد الأسماء الموجودة في الورقة الانتخابية أقل من العدد المطلوب للانتخاب .
مادة (2) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق 3/11/2016
نقيب
المهن المالية والمحاسبية
زهير تيناوي