النظام المالي والمحاسبي
المعتمد من وزير المالية 2015
الباب الأول
النظام المالي
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير: وزير المالية.
النقابة: نقابة المهن المالية والمحاسبية .
المؤتمر العام : المؤتمر العام لنقابة المهن المالية والمحاسبية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية.
النقيب: نقيب المهن المالية والمحاسبية وهو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية .
الفرع: فرع النقابة في المحافظة ذات العلاقة.
هيئة الفرع: هيئة فرع النقابة في المحافظة ذات العلاقة.
مجلس إدارة الفرع: مجلس إدارة فرع النقابة في المحافظة ذات العلاقة.
المسؤول المالي : المكلف بإدارة الشؤون المالية والمحاسبية من قبل مجلس إدارة النقابة أو من مجلس إدارة الفرع حسب الحال .
الإدارة المالية : الإدارة المختصة بالشؤون المالية والمحاسبية والحسابات لدى النقابة أو الفروع وهي تعمل تحت إشراف المسؤول المالي المختص ويكون رئيسها مسؤولاً أمامه.
الموازنة: الموازنة التقديرية السنوية للنقابة.
الميزانية: الميزانية العمومية للنقابة.
المصرف: المصرف المعتمد لحركة الأموال النقدية للنقابة أو الفرع .
الدورة المالية: السنة المالية .
الفصل الثاني
الموازنة التقديرية للنقابة أو الفروع
المادة 2- تبدأ السنة المالية للنقابة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل عام باستثناء أول سنة مالية حيث تبدأ من تاريخ إشهار النقابة وتنتهي في نهاية العام نفسه.
المادة 3-
- أ- تبوب الموازنة التقديرية بشكل يتناسب مع دليل الحسابات في النظام المحاسبي وعلى مستوى الحساب العام والمساعد والفرعي وفقاً لطبيعة الحساب .
- ب- تتضمن الموازنة التقديرية تقديرات استخدامات وإيرادات النقابة و الفروع للسنة المالية التالية.
- ج- تعتبر الموازنة التقديرية خطة مالية تجري مراقبة صرف النفقات على أساس الاعتمادات المدرجة فيها .
- د- تعتبر اعتمادات الموازنة التقديرية في مجال الاستخدامات حداً أقصى لا يجوز تجاوزه إلا وفق الأصول المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي مجال الإيرادات حداً أدنى يجب السعي لتجاوزه .
المادة 4- تتألف إيرادات الموازنة التقديرية للنقابة مما يلي:
- 1- حصة النقابة من الرسوم المفروضة على الأعضاء إضافة إلى مساهمات الفروع.
- 2- حصة النقابة من رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع .
- 3- _ حصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء.
- 4- _ الإعانات والهبات والتبرعات والمنح والوصايا وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
- 5- _ ريوع العقارات وفوائد أموالها واستثماراتها .
- 6- عوائد الاستثمار.
- 7- الرسوم القانونية الأخرى التي يقررها المؤتمر العام.
- 8- الواردات الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 5 – تتألف إيرادات الموازنة التقديرية للفرع من :
- 1- الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء .
- 2- رسوم التسجيل وإعادة التسجيل والاشتراكات السنوية .
- 3- الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
- 4- ريوع الأموال أو العقارات والمشاريع التي يقوم بها الفرع .
- 5- جميع الرسوم النقابية الأخرى المستوفاة من الأعضاء التي يقررها المؤتمر العام.
- 6- ريع الحفلات والنشاطات الثقافية الاجتماعية .
المادة 6- تقوم الإدارة المالية في النقابة والفروع قبل بدء السنة المالية بإعداد مشروع الموازنة التقديرية العائدة لها والمتضمنة إيراداتها ونفقاتها وذلك بإشراف المسؤول المالي المختص ويلحق بالمشروع البيانات والجداول اللازمة التي تبرر تقديرات استخدامات الموازنة ووارداتها وذلك وفق الأسس التالية :
- أ- تضع الفروع مشاريع موازناتها وتعرض على هيئة الفرع وترسل إلى إدارة النقابة خلال النصف الأول من الشهر التاسع .
- ب- تضع الإدارة المالية في الشهر العاشر من كل سنة موازنة العام المقبل حسب توقعات وبرامج عمل النقابة وفروعها وأرقام الإنفاق الفعلي عن عشرة الأشهر الأولى لنفس العام وتعرض على المجلس في الشهر الحادي عشر من كل عام .
المادة 7-
- أ- يقدم مجلس الإدارة مشروع الموازنة التقديرية للنقابة والفروع إلى المؤتمر العام في الدورة العادية السنوية للمصادقة عليه .
- ب- يعمل باعتمادات السنة السابقة لحين إقرار مشروع الموازنة التقديرية للنقابة والفروع في الدورة العادية السنوية للمؤتمر العام وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال ويعتبر عقد وصرف النفقات على هذا الأساس جارياً على وجه نظامي على أن تقيد المصروفات على الاعتمادات الملائمة في الموازنة الجديدة.
ج - يثابر على تحصيل الإيرادات وفقاً للسنة المنصرمة.
المادة 8-
- 1- المناقلات :
تتم إجراء المناقلات على الاعتمادات كما يلي:
- أ- من حساب فرعي إلى حساب فرعي بموافقة المسؤول المالي والنقيب أو بموافقة المسؤول المالي ورئيس الفرع حسب الحال .
- ب- من حساب مساعد إلى حساب مساعد بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال .
- ج- من حساب عام إلى حساب عام وفق الأسلوب المتبع في إقرار الموازنة التقديرية .
- 2- الإضافات :
تتم الإضافات على الاعتمادات وفق الأسلوب المتبع في إقرار الموازنة التقديرية .
المادة 9-
- - لا يجوز تخصيص إيراداً معيناً سواءً أكان ناجماً عن بيع أصول أو أي مصدر آخر لتغطية نفقة معينة وإنما تقيد ضمن إيرادات الموازنة وترصد الاعتمادات اللازمة أصولاً .
- - تصرف النفقات العائدة لسنوات سابقة من حساب مصروفات سابقة ، وتسجل الإيرادات العائدة لسنوات سابقة على حساب إيرادات سنوات سابقة .
الفصل الثالث
مالية النقابة والفرع
المادة 10ـ تودع أموال :
- - النقابة في المصرف المعتمد وتحرك بتوقيع كل من المسؤول المالي والنقيب مجتمعين
ويجوز الاحتفاظ ببعض هذه الأموال في صندوق النقابة لمدة معينة . - - الفرع في المصرف المعتمد وتحرك بتوقيع كل من المسؤول المالي ورئيس الفرع مجتمعين
ويجوز الاحتفاظ ببعض هذه الأموال في صندوق الفرع لمدة معينة .
المادة 11 ـ يتم قبض الأموال بجميع أشكالها وأنواعها وفق ما يلي :
أ -الدفعات النقدية في مقر النقابة بموجب إيصالات موقعة من قبل أمين الصندوق وتمهر بخاتم أمين الصندوق وتحمل أرقاماً متسلسلة وعلى ثلاث نسخ ويذكر اسم القابض الصريح:
1 ـ الأولى تسلم لصاحب العلاقة.
2 ـ الثانية إلى المحاسبة .
3 ـ الثالثة أرومة.
ب - الشيكات والحوالات والإيداعات النقدية في المصرف .
ج - لا يجوز إخراج أي مبلغ من الصندوق أو من المصرف إلا بموافقة النقيب أو رئيس مجلس إدارة الفرع أو من يفوضاهما .
د- تودع أموال النقابة في المصرف المعتمد من قبل أمين الصندوق أو من يفوضه النقيب ويتم تحريك الأموال من الصندوق إلى المصرف بموجب مذكرة تحريك أموال على نسختين إحداهما للمحاسبة .
هـ - على أمين الصندوق أو من يفوضه النقيب أن يمسك سجلاً خاصاً للصندوق تظهر فيه حركة الأموال بصورة يومية مفصلة ويجري التسجيل في هذا السجل من واقع أرومة الإيصالات بالنسبة للمقبوضات ومن نسخة أوامر الصرف أو الدفع بالنسبة للنفقات .
- و- يحدد سقف المقبوضات والمدفوعات النقدية لأمين الصندوق بمبلغ /100/ ألف ليرة سورية ولا يحق له الاحتفاظ في الصندوق بمبلغ يزيد عن /300/ ألف ليرة سورية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام وتسقط أيام العطل من حساب هذه المدة وكل مخالفة تعرض أمين الصندوق ومن يفوضه للمساءلة ولغرامة قدرها( 9% ) من قيمة المبالغ التي يتأخر عن تسديدها في الموعد المحدد ويجري تعديل المبلغ بقرار من مجلس إدارة النقابة .
- ز- تنظم الشيكات وتوقع من قبل المسؤول المالي والنقيب مجتمعين .
المادة 12ـ
- أ- ينظم أمين الصندوق كشفاً يومياً أو أسبوعياً حسب مقتضيات العمل بمقبوضات الصندوق على اختلاف أنواعها يتضمن جميع البيانات الضرورية التي تظهر نوع الدفعة ومقدارها واسم الدافع ورقم وتاريخ الإيصال وغير ذلك من المعلومات الضرورية على نسختين إحداهما يحتفظ بها أمين الصندوق والثانية ترسل إلى المحاسبة لإجراء القيد المحاسبي بعد المطابقة والتدقيق على الأرومات كما يشار إلى رقم وتاريخ الإشعار .
- ب- ويؤشر على الكشف إشعاراً بإجراء المطابقة وأن المجموع الوارد في الكشف مطابق لما ورد في الأرومات كما يشار إلى رقم وتاريخ الإشعار.
المادة 13ـ يسمى أمين الصندوق من قبل النقيب بعد موافقة مجلس الإدارة ويكلف بقبض واردات النقابة وإعطاء الإيصالات بتوقيعه الخاص واسمه الصريح .
المادة 14 ـ يقع على عاتق الإدارة المالية والمسؤول المالي ملاحقة تحصيل الذمم المالية سواءً أكانت مترتبة على الأعضاء أو غيرهم في مواعيدها وكذلك الالتزامات المترتبة على الفروع ، ويقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الأموال .
الفصل الرابع
النفقات وأسلوب عقدها وصرفها
أولاً - عقد النفقة
المادة15-
- أ- عقد النفقة هو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة النقابة أو الفرع .
- ب- يتم عقد النفقة ضمن الشروط التالية :
- 1- أن تعقد من قبل النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال أو من يتم تفويضه ببعض الصلاحيات.
- 2- أن يكون عقد النفقة مطابقاً من حيث الشكل والموضوع لأحكام القوانين والأنظمة.
- 3- أن تعقد النفقة ضمن حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة التقديرية والموازنة الاستثمارية مع مراعاة أحكام المادة / 9 / .
- 4- أن يؤشر صك عقد النفقة من المسؤول المالي بما يفيد قانونية النفقة وتوفر الاعتماد اللازم .
المادة 16- تعتبر النفقات التالية معقودة حكماً :
- أ- النفقات الناشئة عن الصكوك الصادرة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة كالرواتب والأجور ومتمماتها.
- ب- النفقات الناجمة عن عقود لها صفة الاستمرار كالإيجارات وبدلات التأمين والرسوم السنوية للسيارات.
- ج- النفقات العائدة للمواد والخدمات المقدمة من الجهات العامة الرسمية ومافي حكمها والمتعلقة بالمواد والخدمات ذات الأسعار المحددة كنفقات الماء والكهرباء والاتصالات والبريد والمحروقات وماشابهها.
المادة 17- في حال رفض المسؤول المالي التأشير على عقد النفقة لأسباب تتعلق بالشروط المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /15/ من هذا النظام يعرض الموضوع على مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال بتقرير معلل لإقرار اللازم.
المادة 18-
- 1) تؤمن المواد والأشغال والخدمات للنقابة او الفرع بإحدى الطريقتين التاليتين:
- أ- الشراء المباشــر
ب- التعاقد.
- 2) تؤمن المواد والأشغال والخدمات للنقابة أو الفرع من الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة
والمنشآت الحكومية ذات الأسعار والتعرفات المحددة بموجب فاتورة رسمية ومهما بلغت القيمة. - 3) تؤمن المواد والأشغال والخدمات بطريق الشراء المباشر إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مبلغاً وقدره/200/ألف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى قيمة /500/ ألف ليرة سورية بموافقة مجلس الإدارة .
- 4) تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال على أن لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ومن بينهم أحد العاملين في الإدارة المالية .
- 5) أ- تؤمن المواد والأشغال والخدمات التي تزيد قيمتها عن مبلغاً وقدره/200/ ألف ليرة سورية بطريقة التعاقد بإحدى الأساليب التالية:
- 1- العقد بالتراضي .
- 2- طلب عروض.
- 3- المناقصة .
- ب- يحدد مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال الأسلوب الواجب اتباعه في التعاقد.
- ج- تتولى الإدارة المالية القيام بإجراءات التعاقد.
المادة 19-
- أ- يتم بيع المواد واللوازم والتجهيزات العائدة للنقابة أو الفرع عند انتفاء الحاجة إليها بإحدى الطرق التالية:
- - الطريقة المباشرة .
- - العقد بالتراضي
- - المزايدة .
- ب- تحدد تعرفة بيع المطبوعات والمنشورات وبدل الاشتراك بها بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال .
ج- تحدد بدلات إيجار عقارات النقابة أو الفرع من قبل مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال للتعاقد على أساسها.
- د- لا تخضع عقارات النقابة وفروعها للبيع إلا بقرار من المؤتمر العام أو بتفويض من أكثرية أعضائه .
ثانياً- تصفية النفقة وصرفها
المادة 20-
-
- 1- ينظم أمر التصفية والصرف من قبل الإدارة المالية المختصة .
- 2- تدقق أوامر التصفية والصرف من الناحية القانونية والمالية بما يفيد صحة انطباقها على أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويوقع أمر التصفية والصرف من قبل المسؤول المالي والنقيب.
- 3- في حال الخلاف بين آمر التصفية والصرف والمسؤول المالي حول مدى توفر شروط عقد النفقة أو عدمه يعرض الموضوع على مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال للبت بالموضوع.
- 4- تصفى وتصرف النفقات بموجب أمر تصفية وصرف يوقع من المسؤول المالي والنقيب أو المسؤول المالي ورئيس الفرع مجتمعين حسب الحال.
المادة 21- تؤدى قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق :
-
- أ- نقداً من الصندوق إذا كانت قيمتها لا تتجاوز /100/ ألف ليرة سورية .
- ب- بموجب حوالة مصرفية أو بريدية أو بشيك على المصرف المعتمد إذا تجاوزت مبلغ الـ/100/ألف ليرة سورية .
المادة 22-
-
- أ- تنظم أوامر التصفية والصرف باسم صاحب الاستحقاق ولو عين وكيلاً أو مندوباً عنه للقبض .
- ب- يوقع صاحب الاستحقاق على أمر الصرف أو وكيله القانوني أو الوصي الشرعي إشعاراً بالقبض .
- ج- على العامل المختص أن يتحقق وعلى مسؤوليته من هوية صاحب الاستحقاق أو وكيله وصحة توقيعه قبل التأدية .
- د- تؤدى المبالغ المستحقة للورثة بالاستناد إلى الوثائق الرسمية المثبتة لحقه .
هـ- في حالة التأدية بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو بريدية فيجب أن يسجل رقم الحوالة وتاريخها على أمر الصرف في الحقل المخصص لتوقيع صاحب الاستحقاق.
المادة 23- توقع الشيكات وكتب الحوالات من قبل المسؤول المالي والنقيب مجتمعين أو من المسؤول المالي ورئيس الفرع مجتمعين حسب الحال.
ثالثاً- تحقق وتحصيل الإيرادات
المادة 24 -
أ - تحقق وتستوفى الإيرادات وفقاً لأحكام قانون النقابة والأنظمة الخاصة بالنقابة أو الفرع وطبقاً لتعليمات مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال ويعتبر المكلفون بهذه المهام مسؤولون عن كل إهمال أو تقصير في تحصيل المبالغ المستحقة وذلك تجاه مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال.
ب – لا تعاد الرسوم المدفوعة إلى النقابة أو الفرع لأي سبب كان بعد تصديق البيانات المالية من المؤتمر العام.
المادة 25-
-
- أ- ينحصر قبض المبالغ بأمين صندوق النقابة أو الفرع بموجب أمر قبض أصولي .
- ب- ينظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق إن تم القبض بواسطته أو يرفق بها الإشعارات المصرفية إن تم القبض في حساب النقابة أو الفرع المفتوح لدى المصارف وينظم أمين الصندوق بذلك جدولاً يومياً .
- ج- إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو حوالات بريدية فيجب أن يسجل الرقم والتاريخ والمبلغ والمصدر على أوامر القبض قبل تظهيرها من قبل المسؤولين ..
الفصل الخامس
السلــف
المادة 26- تقسم السلف إلى :
-
- أ- السلف الدائمة وتمنح للعاملين الذين يعتمدهم مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع حسب الحال لتأدية النفقات النثرية ونفقات الأعمال الضرورية المستعجلة .
- ب- السلف المؤقتة التي تمنح لغايات معينة:
-
- 1- على حساب تعويضات الانتقال وأجور النقل.
- 2- السلف التي تجيز القوانين والأنظمة منحها .
- 3- السلف الخاصة بتنفيذ العقود المبرمة وتوثق وفق نصوص العقود حين اللزوم بتأمينات أو كفالات يقبلها مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الحال.
المادة 27 -
-
- أ- تمنح السلف للعاملين في النقابة والفرع بموافقة خطية من المسؤول المالي والنقيب مجتمعين أو من المسؤول المالي ورئيس مجلس إدارة الفرع مجتمعين حسب الحال وذلك في حدود اعتمادات الموازنة التقديرية ويحدد في السلفة مقدارها والغرض الذي أعطيت من أجله وتاريخ التسديد وعدد الأقساط.
- ب- تسدد السلف عند انتهاء الغاية التي منحت من أجلها على أن لا تتجاوز مدة التسديد نهاية السنة المالية ماعدا السلف الممنوحة للعاملين .
- ج- على الإدارة المالية ملاحقة تسديد السلف أو استردادها في مواعيدها وعليها أن تعلم آمر التصفية والصرف خطياً عن كل تأخير في تسديدها.
- د- تسترد السلف من العاملين في حالات تأخرهم عن تسديدها أو ردها دفعة واحدة من رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم كما تتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد باقي أنواع السلف من المستلفين .
الفصل السادس
الأمانات والتأمينات
المادة 28- الأمانات : وتشمل المبالغ المحسومة لصالح الخزينة العامة أو لصالح مؤسسات التأمين أو التأمينات الاجتماعية أو غيرها وتكون هذه الأمانات نقدية أو محسومة من أوامر التصفية والصرف ، وتسدد تلقائياً خلال النصف الأول من الشهر الذي يليه بصورة دورية حسب القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 29- تقسم التأمينات إلى:
-
- أ- تأمينات للغير : وتشتمل على المبالغ النقدية ومافي حكمها الاقتطاعات المودعة لدى النقابة وفروعها من المتعاملين معها أو لمصلحتهم ضماناً لتنفيذ التزاماتهم قبلها .
- ب- تأمينات لدى الغير : وتشمل المبالغ النقدية ومافي حكمها أو ماشابه ذلك المقدمة من قبل النقابة وفروعها للغير كتأمين عن عقود أو ارتباطات تلتزم بتنفيذها من قبل الغير .
المادة 30 -
-
- أ- تسوى التأمينات المودعة من الغير وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها كما ترد إلى أصحابها أو مستحقيها إذا زال السبب الذي قدمت من أجله .
- ب- تسترد التأمينات لدى الغير كلياً أو جزئياً وفق الأحكام التعاقدية الخاصة بها أو بزوال السبب الذي قدمت من أجله .
الفصل السابع
مسؤولية العاملين
المادة 31 -
-
- أ- يجب أن يتصف العاملون في الإدارة المالية بالنزاهة والكفاءة وممن اكتسبوا الخبرة والممارسة الجيدة مما يؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة وعدم إساءة التصرف بها فضلاً عن سرعة إنجاز المعاملات المالية .
- ب- يعتبر مسؤولاً تجاه مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع مع الاحتفاظ بمسؤولية النقيب والمسؤول المالي في النقابة ورئيس الفرع والمسؤول المالي في الفروع كل من:
-
- 1- رئيس الإدارة المالية
- 2- أمناء الصناديق .
- 3- معتمدو السلف الدائمة
- 4- أمناء المستودعات .
الفصل الثامن
التعويضات وبدلات النقل والاغتراب
المادة 32 - يستحق كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و مجلس إدارة الفرع تعويضاً عن كل جلسة من جلسات مجلس النقابة والفرع يقترحها مجلس الإدارة ويتم إقرارها من المؤتمر العام وبما لا يتجاوز جلستين شهرياً .
المادة 33 –
-
- أ- يتقاضى أمين الصندوق في النقابة والفروع تعويض مسؤولية يحدد بقرار من مجلس الإدارة.
- ب- إذا شغل العامل أكثر من وظيفة من الوظائف التي يستحق شاغلوها تعويض مسؤولية مالية ، يستحق تعويض المسؤولية الأعلى .
المادة 34- يصدر مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتعويضات النقل والانتقال وبدلات الاغتراب لأعضاء مجلس النقابة والفروع والعاملين في النقابة والفروع وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
الباب الثاني
النظام المحاسبي
الفصل الأول
مقدمة
المادة 35 – يهدف النظام المحاسبي إلى إظهار المركز المالي الحقيقي للنقابة.
المادة 36- تمسك حسابات النقابة وفق أصول المحاسبة التجارية بطريقة القيد المزدوج .
المادة 37- تفتح وترقم وتسمى الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المحددة في النظام وتقسم إلى حسابات عامة ومساعدة وفرعية .
المادة 38- تجري التسويات المحاسبية قبل إعداد الحسابات وقائمتي الدخل والمركز المالي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وبما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ويراعى في ذلك بصورة خاصة مايلي :
-
- أ- تحمل الدورة المالية جميع مايخصها من أعباء ويسجل في قيودها جميع مايخصها من الإيرادات طبقاً لقواعد الاستحقاق .
- ب- تنظم قائمة المركز المالي بالشكل الذي تعبر فيه بوضوح عن حقيقة المركز المالي في تاريخ إعدادها و يظهر نتائج أعمالها على الوجه الصحيح .
الفصل الثاني
دفاتر النقابة
المادة 39 – تتألف دفاتر النقابة من:
أ . السجلات المحاسبية وهي:
-
- 1. دفتر اليومية العامة
- 2. دفتر الأستاذ العام والمساعد
3. دفتر الجرد والميزانية
4. دفتر يومية الصندوق
-
- ب. دفاتر إحصائية وإدارية:
-
- 1. سجل بأسماء الأعضاء المنتسبين للنقابة .
2. دفتر الصادر والوارد
3. سجل الأصول طويلة الأجل .
-
- ج. يجب ترقيم السجلات والدفاتر ويصادق النقيب على عدد صفحاتها وتمهر جميع الصفحات بخاتم النقابة قبل البدء بالتسجيل فيها.
د. يجب أن تؤشر السجلات المالية الحسابية من قبل مدقق الحسابات في نهاية كل سنة مالية بعد إقفال الحسابات وتثبيت الميزانية.
الفصل الثالث
موازين المراجعة ومطابقة الحسابات
المادة 40- تعد الإدارة المالية في النقابة وفروعها ميزان المراجعة الشهري للحسابات خلال عشرين يوماً من الشهر التالي .
المادة41- يطابق حساب رصيد الصندوق في نهاية كل شهر مع رصيد يومية الصندوق التي ينظمها أمين الصندوق.
الفصل الرابع
الجرد السنوي لقيود التسوية والحسابات الختامية
المادة 42 - يقصد بالجرد السنوي وقيود التسوية ما يلي:
-
- أ- حصر موجودات النقابة الثابتة والمنقولة.
- ب- تثبيت قوائم الجرد السنوي بعد التصديق عليها من قبل مجلس الإدارة في دفتر الجرد والميزانيات.
- ج- تتناول قيود التسوية النفقات والإيرادات العائدة للسنة المالية التي لم يجر قبضها أو تأديتها حتى نهاية السنة المالية وتسجل كإيرادات مستحقة لم تحصل ونفقات مستحقة غير مدفوعة.
- د- تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك من عناصر الأصول طويلة الأجل وفق النسب التالية :
- - مباني ومرافق 2,5 %
- - وسائل نقل وانتقال 20 %
- - عدد وأدوات وآلات حاسبة 10%
- - أثاث ومعدات مكاتب 10 %
- - أجهزة حاسوبية 20 %
- - أصول غير ملموسة (نفقات تأسيس ) 20 %
- - تحدد نسب اهتلاك الموجودات الأخرى الخاضعة للاستهلاك حسب طبيعتها بقرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الحال .
- - يحدد تاريخ البدء في حساب الاهتلاك بتاريخ بدء استخدام الأصول طويلة الأجل خلال الدورة المالية .
المادة 43 – حساب ملخص الدخل ويستخدم لإقفال كافة النفقات (الاستخدامات) والإيرادات التي تخص الدورة المالية ويتطابق رصيد هذا الحساب مع نتيجة قائمة الدخل .
المادة 44 – يجب أن تظهر الميزانية العمومية التي تنظم في نهاية الدورة المالية حقيقة المركز المالي للنقابة وفقاً للأصول المتعارف عليها ويرفق بها قائمة الدخل وكافة الكشوف والملاحق التي تفسر وتوضح ما ورد فيها مجملاً ويجب أن يتم تنظيم قائمتي الدخل والمركز المالي قبل نهاية الشهر الثالث من كل عام عن الدورة المالية المنصرمة.
المادة 45 – يقتضي الجرد السنوي القيام بحصر الأصول طويلة الأجل العائدة للنقابة وتقوم به لجان يعينها ويحدد اختصاصاتها مجلس الإدارة أو مجلس إدارة الفرع وذلك قبل /10/ أيام على الأقل من نهاية السنة المالية وتجري مطابقة نتائج الجرد الفعلي على القيود الدفترية وذلك مع مراعاة أحكام قانون النقابة .
المادة 46 – تقيم موجودات النقابة والفرع التي يتم جردها بسعر التكلفة والذي يتضمن ثمن الشراء ورسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأية تكاليف أخرى مباشرة لجعل الأصل جاهزاً للاستعمال .
الفصل الخامس
الرقابة الماليــــة والحسابية
المادة 47- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش المالي والحسابي للنقابة مفتش حسابات أو أكثر يتم انتقاؤهم من جدول المحاسبين القانونيين، ويصدر تعيين مفتشي الحسابات وتحديد أجورهم بقرارات من المؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .
المادة 48- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش المالي والحسابي للفرع مفتش حسابات قانوني أو أكثر يتم تعيينهم من قبل هيئة الفرع على أن يكونوا مسجلين في جدول المحاسبين القانونيين.
المادة 49- يتمتع مفتش الحسابات بالصلاحيات الممنوحة للمحاسبين القانونيين بمقتضى أحكام القانون 33 لعام 2009 وتحدد مسؤولياته بحسب الأحكام المذكورة.
المادة 50- يقدم مفتش الحسابات تقريره إلى المؤتمر العام باطلاع مجلس الإدارة أو إلى هيئة الفرع بإطلاع مجلس إدارة الفرع حسب الحال.
الباب الثالث
نظام الحسابات المالية
أولاً- تصنيف الحسابات
المادة 51- تصنف الحسابات وفقاً لدليل الحسابات المرفق ، بحيث تساعد على إعداد الحسابات وتفي باحتياجات الحسابات المالية وتتكون من :
-
- 1- حسابات قائمة المركز المالي
- 2- حسابات الاستخدامات /النفقات / والإيرادات .
- 3- تعتبر أرقام الحسابات التي يتضمنها الدليل : 1- الأصول 2- الالتزامات 3- الاستخدامات 4- الإيرادات.
ثانياً- دليل الحسابات
المادة 52- ترقم الحسابات في الدليل كالآتي:
1-الأصول
العام |
المساعد |
الفرعي |
الجزئي |
البيان |
11 |
|
|
|
الأصول طويلة الأجل |
|
111 |
|
|
أراضي |
|
|
1111 |
|
أراضي بناء |
|
|
1112 |
|
أراضي فضاء |
|
|
1113 |
|
أراضي حدائق |
|
112 |
|
|
مباني ومرافق |
|
|
1121 |
|
مباني ومرافق إدارية |
|
|
1122 |
|
مباني ومرافق ترفيهية |
|
113 |
|
|
وسائل نقل وانتقال |
|
|
1131 |
|
سيارات /ميكرو باصات |
|
|
1132 |
|
سيارات /باصات |
|
|
1133 |
|
سيارات سياحية |
|
|
1134 |
|
وسائل نقل وانتقال أخرى |
|
114 |
|
|
عدد وأدوات وآلات حاسبة |
|
115 |
|
|
أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية |
|
|
1151 |
|
أثاث |
|
|
1152 |
|
أجهزة حاسوبية ومتمماتها |
|
|
1153 |
|
أجهزة تكييف وتبريد |
|
|
1154 |
|
أثاث وأدوات مكاتب أخرى |
|
116 |
|
|
الأصول غير الملموسة |
|
|
1161 |
|
نفقات تأسيس |
12 |
|
|
|
مشروعات تحت التنفيذ |
|
121 |
|
|
تكوين استثماري |
|
122 |
|
|
إنفاق استثماري |
|
123 |
|
|
اعتمادات مستندية وسلف طويلة الأجل |
13 |
|
|
|
استثمارات طويلة الأجل |
|
131 |
|
|
استثمارات عقارية |
|
132 |
|
|
إقراض طويل الأجل |
14 |
|
|
|
المخزون |
|
141 |
|
|
مخزون اللوازم |
|
142 |
|
|
مخزون الوقود والزيوت |
|
143 |
|
|
مخزون المواد الأخرى |
15 |
|
|
|
مدينون |
|
151 |
|
|
مدينون تجاريون |
|
152 |
|
|
أوراق قبض |
|
153 |
|
|
سلف وتأمينات قصيرة الأجل |
|
154 |
|
|
أوراق برسم التحصيل |
16 |
|
|
|
حسابات مدينة مختلفة |
|
161 |
|
|
مصروفات مدفوعة مسبقاً |
|
162 |
|
|
إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة |
|
163 |
|
|
أرصدة مدينة أخرى |
|
164 |
|
|
العجز |
|
|
1641 |
|
عجز الدورة |
|
|
1642 |
|
العجز المرحل |
17 |
|
|
|
النقدية ومعادل النقدية |
|
171 |
|
|
الصندوق |
|
172 |
|
|
مصرف /حساب جاري |
|
173 |
|
|
مصرف /ودائع لأجل |
|
174 |
|
|
سلف |
|
|
1741 |
|
سلف عاملين |
|
|
1742 |
|
سلف مهمات الانتقال والسفر |
|
|
1743 |
|
سلف لأغراض النشاط |
|
|
1744 |
|
سلف لأغراض البحث العلمي |
17 |
|
|
|
..... |
18 |
|
|
|
..... |
19 |
|
|
|
حسابات نظامية مدينة |
2-الالتزامات :
العام |
المساعد |
الفرعي |
الجزئي |
البيــــــــان |
21 |
|
|
|
هدايا وتبرعات عينية |
22 |
|
|
|
مجمع الاهتلاك |
|
221 |
|
|
مجمع اهتلاك مباني |
|
222 |
|
|
مجمع اهتلاك وسائل نقل وانتقال |
|
223 |
|
|
مجمع اهتلاك عدد وأدوات وآلات حاسبة |
|
224 |
|
|
مجمع اهتلاك أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية |
|
225 |
|
|
مجمع اهتلاك أصول غير ملموسة |
23 |
|
|
|
المخصصات |
|
231 |
|
|
مخصص الديون المشكوك فيها |
|
232 |
|
|
مخصص انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل |
|
233 |
|
|
مخصص خصم أوراق قبض |
|
234 |
|
|
مخصصات أخرى |
24 |
|
|
|
التزامات طويلة الأجل |
|
241 |
|
|
سلف وزارة المالية |
|
242 |
|
|
قروض محلية |
|
243 |
|
|
قروض خارجية |
|
244 |
|
|
التزامات أخرى طويلة الأجل |
25 |
|
|
|
التزامات قصيرة الأجل |
|
251 |
|
|
الحسابات الدائنة |
|
|
2511 |
|
موردون |
|
|
2512 |
|
أوراق دفع |
|
|
2513 |
|
تأمينات للغير |
|
|
2514 |
|
أقساط القروض وقروض قصيرة الأجل |
|
|
2515 |
|
الدوائر المالية |
|
|
2516 |
|
مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد |
|
|
2517 |
|
حسابات دائنة أخرى |
|
252 |
|
|
حسابات دائنة مختلفة |
|
|
2521 |
|
المصروفات المستحقة وغير المدفوعة |
|
|
2522 |
|
إيرادات مقبوضة مقدماً |
26 |
|
|
|
الوفر |
|
261 |
|
|
وفر الدورة |
|
262 |
|
|
الوفر المتراكم |
27 |
|
|
|
..... |
28 |
|
|
|
..... |
29 |
|
|
|
حسابات نظامية دائنة |
3-الاستخدامات ( النفقات)
العام |
المساعد |
الفرعي |
الجزئي |
البيـــــــــان |
31 |
|
|
|
رواتب وأجور |
|
311 |
|
|
أجور نقدية |
|
|
3111 |
|
رواتب وأجور عن أيام العمل الفعلي |
|
|
3112 |
|
متممات الرواتب والأجور النقدية الفعلية |
|
|
|
31121 |
تعويض عائلي |
|
|
|
31122 |
تعويض معيشي |
|
|
3113 |
|
تعويض العمل الإضافي |
|
|
3114 |
|
تعويض المسؤولية |
|
|
3115 |
|
رواتب وتعويضات أخرى(ويتضمن تعويضات مجلس الإدارة ومخصص صيانة السيارات ) |
|
|
3116 |
|
مكافآت تشجيعية مختلفة |
|
312 |
|
|
مزايا عينية |
|
|
3121 |
|
العلاج |
|
|
3122 |
|
اللباس |
|
|
3123 |
|
خدمات نقل العاملين |
|
313 |
|
|
مساهمة النقابة في التأمينات الاجتماعية |
|
314 |
|
|
الأجور لقاء العجز والتقاعد والفرز والتفرغ |
32 |
|
|
|
نفقات مستلزمات الخدمة العامة |
|
321 |
|
|
وقود وزيوت |
|
|
3211 |
|
بنزين |
|
|
3212 |
|
مازوت |
|
|
3213 |
|
زيوت وشحوم |
|
322 |
|
|
أدوات كتابية وكتب ومطبوعات |
|
|
3221 |
|
قرطاسية ومطبوعات |
|
|
3222 |
|
نفقات الاشتراك في الصحف |
|
323 |
|
|
مصاريف الصيانة |
|
324 |
|
|
دعاية وإعلان |
|
325 |
|
|
مصاريف نقل وانتقال |
|
326 |
|
|
استئجار آلات ومعدات ووسائل نقل |
|
327 |
|
|
تأهيل وتدريب |
|
328 |
|
|
مصروفات خدمية |
|
|
3281 |
|
كهرباء |
|
|
3282 |
|
مياه |
|
|
3283 |
|
بريد |
|
|
3284 |
|
هاتف وانترنيت |
|
329 |
|
|
مصروفات خدمية مختلفة |
|
|
3291 |
|
مصروفات التأمين |
|
|
3292 |
|
مكافآت لغير العاملين |
|
|
3293 |
|
عمولات مختلفة |
|
|
3294 |
|
نفقات مدققي الحسابات |
|
|
3295 |
|
علاقات عامة واستقبال |
|
|
3296 |
|
إيجارات فعلية |
|
|
3297 |
|
فوائد |
|
|
3298 |
|
غرامات وتعويضات للغير |
|
|
3299 |
|
أعباء المخصصات |
33 |
|
|
|
نفقات مستلزمات النشاط الخاص |
|
331 |
|
|
نفقات إصدار الكتب والمطبوعات |
|
332 |
|
|
اشتراكات في الهيئات المحلية والدولية |
|
333 |
|
|
نفقات النشاط الثقافي والاجتماعي |
|
334 |
|
|
نفقات مختلفة أخرى |
34 |
|
|
|
أعباء الاهتلاك |
|
341 |
|
|
اهتلاك مباني ومرافق |
|
342 |
|
|
اهتلاك وسائل نقل وانتقال |
|
343 |
|
|
اهتلاك عدد وأدوات وآلات حاسبة |
|
344 |
|
|
اهتلاك أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية |
|
345 |
|
|
اهتلاك أصول غير ملموسة (نفقات تأسيس) |
35 |
|
|
|
ضرائب ورسوم |
|
351 |
|
|
ضريبة ريع العقارات |
|
352 |
|
|
رسوم السيارات السنوية |
|
353 |
|
|
ضرائب ورسوم أخرى |
36 |
|
|
|
مصاريف متنوعة أخرى |
|
361 |
|
|
خسائر رأسمالية |
|
362 |
|
|
ديون معدومة |
|
363 |
|
|
مصروفات سنوات سابقة |
|
364 |
|
|
مصاريف خصم الأوراق التجارية |
|
365 |
|
|
مصروفات متنوعة أخرى |
4- الموارد
العام |
المساعد |
الفرعي |
الجزئي |
البيـــــــــان |
41 |
|
|
|
إيرادات النشاط الأساسي |
|
411 |
|
|
رسوم الاشتراك السنوية |
|
412 |
|
|
رسوم التسجيل |
|
413 |
|
|
رسوم إعادة التسجيل |
|
414 |
|
|
رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع |
|
415 |
|
|
الحصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء |
|
416 |
|
|
إيرادات أخرى |
42 |
|
|
|
إيرادات النشاط غير الأساسي |
|
421 |
|
|
إعانات وهبات وهدايا |
|
422 |
|
|
تبرعات ومنح ووصايا |
|
423 |
|
|
ريع الحفلات والنشاطات الثقافية والاجتماعية |
|
424 |
|
|
عوائد الاستثمار |
|
425 |
|
|
إيرادات المجلات والمطبوعات والنشرات |
43 |
|
|
|
إيرادات متنوعة |
|
431 |
|
|
إيجارات دائنة |
|
|
4311 |
|
إيجار مباني |
|
|
4312 |
|
إيجار وسائط نقل |
|
432 |
|
|
خصم نقدي مكتسب |
|
433 |
|
|
حسومات مكتسبة |
|
434 |
|
|
ديون سبق إعدامها |
|
435 |
|
|
تعويضات وغرامات على الغير |
|
436 |
|
|
إعادة مخصصات غير مستعملة |
|
437 |
|
|
عمولات وإيرادات متنوعة أخرى |
44 |
|
|
|
إيرادات رأسمالية وتمويلية |
|
441 |
|
|
أرباح رأسمالية |
|
442 |
|
|
إيرادات سنوات سابقة |
|
443 |
|
|
فوائد دائنة |
المادة 53: القوائم المالية :
-
- 1- قائمة الدخل :
البيـــان |
رقم الحساب |
المبالغ بالليرات السورية |
|||
السنة الحالية |
سنة المقارنة |
||||
جزئي |
كلي |
جزئي |
كلي |
||
إيرادات النشاط الأساسي |
41 |
|
|
|
|
رسوم الاشتراك السنوية |
411 |
|
|
|
|
رسوم التسجيل |
412 |
|
|
|
|
رسوم إعادة التسجيل |
413 |
|
|
|
|
رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع |
414 |
|
|
|
|
الحصة من أتعاب التحكيم |
415 |
|
|
|
|
إيرادات أخرى |
416 |
|
|
|
|
مجموع إيرادات النشاط الأساسي |
|
|
|
|
|
ايردات النشاط غير الأساسي |
42 |
|
|
|
|
إعانات وهبات وهدايا |
421 |
|
|
|
|
تبرعات ومنح ووصايا |
422 |
|
|
|
|
ريع الحفلات |
423 |
|
|
|
|
عوائد الاستثمار |
424 |
|
|
|
|
إيرادات المجلات والمطبوعات والنشرات |
425 |
|
|
|
|
يضاف إليها إيرادات متنوعة |
43 |
|
|
|
|
إيجارات دائنة |
431 |
|
|
|
|
خصم نقدي مكتسب |
432 |
|
|
|
|
حسومات مكتسبة |
433 |
|
|
|
|
ديون سبق إعدامها |
434 |
|
|
|
|
تعويضات وغرامات للغير |
435 |
|
|
|
|
إعادة مخصصات غير مستعملة |
436 |
|
|
|
|
عمولات وإيرادات متنوعة أخرى |
437 |
|
|
|
|
إجمالي إيرادات متنوعة |
|
|
|
|
|
يطرح منها المصاريف الإدارية |
|
|
|
|
|
الرواتب والأجور |
31 |
|
|
|
|
نفقات مستلزمات الخدمة العامة |
32 |
|
|
|
|
نفقات مستلزمات النشاط الخاص |
33 |
|
|
|
|
أعباء الاهتلاك |
34 |
|
|
|
|
ضرائب ورسوم |
35 |
|
|
|
|
إجمالي المصاريف الإدارية |
|
|
|
|
|
الوفر أو العجز |
|
|
|
|
|
يضاف إليها الإيرادات الاستثمارية والتمويلية |
44 |
|
|
|
|
أرباح رأسمالية |
441 |
|
|
|
|
إيرادات سنوات سابقة |
442 |
|
|
|
|
فوائد دائنة |
443 |
|
|
|
|
يطرح منها مصاريف متنوعة |
|
|
|
|
|
صافي الوفر أو العجز |
|
|
|
|
|
-
- 2- قائمة المركز المالي
البيــــان |
رقم الحساب |
السنة الحالية |
سنة المقارنة |
||||
جزئي |
كلي |
إجمالي |
جزئي |
كلي |
إجمالي |
||
الأصول طويلة الأجل |
11 |
|
|
|
|
|
|
أراضي |
111 |
|
|
|
|
|
|
مباني ومرافق |
112 |
|
|
|
|
|
|
وسائل نقل وانتقال |
113 |
|
|
|
|
|
|
عدد وأدوات وآلات حاسبة |
114 |
|
|
|
|
|
|
أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبية |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
232 |
|
|
|
|
|
|
صافي الأصول |
|
|
|
|
|
|
|
الأصول غير الملموسة |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مشروعات تحت التنفيذ |
12 |
|
|
|
|
|
|
تكوين استثماري |
121 |
|
|
|
|
|
|
إنفاق استثماري |
122 |
|
|
|
|
|
|
استثمارات طويلة الأجل |
13 |
|
|
|
|
|
|
استثمارات عقارية |
131 |
|
|
|
|
|
|
إقراض طويلة الأجل |
132 |
|
|
|
|
|
|
المخزون |
14 |
|
|
|
|
|
|
المدينون |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
231 |
|
|
|
|
|
|
أوراق قبض |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
233 |
|
|
|
|
|
|
سلف وتأمينات قصيرة الأجل |
153 |
|
|
|
|
|
|
النقدية ومعادل النقدية |
17 |
|
|
|
|
|
|
الصندوق |
171 |
|
|
|
|
|
|
مصرف حساب جاري |
172 |
|
|
|
|
|
|
مصرف/ودائع لأجل |
173 |
|
|
|
|
|
|
سلف |
174 |
|
|
|
|
|
|
مجموع النقدية ومعادل النقدية |
|
|
|
|
|
|
|
حسابات نظامية مدينة |
19 |
|
|
|
|
|
|
مجموع الأصول |
|
|
|
|
|
|
|
هدايا وتبرعات عينية |
21 |
|
|
|
|
|
|
التزامات طويلة الأجل |
24 |
|
|
|
|
|
|
سلفة وزارة المالية |
241 |
|
|
|
|
|
|
قروض محلية |
242 |
|
|
|
|
|
|
قروض خارجية |
243 |
|
|
|
|
|
|
التزامات أخرى طويلة الأجل |
244 |
|
|
|
|
|
|
الالتزامات قصيرة الأجل |
25 |
|
|
|
|
|
|
الحسابات الدائنة |
251 |
|
|
|
|
|
|
موردون |
2511 |
|
|
|
|
|
|
أوراق دفع |
2512 |
|
|
|
|
|
|
تأمينات للغير |
2513 |
|
|
|
|
|
|
أقساط القروض وقروض طويلة الأجل |
2514 |
|
|
|
|
|
|
الدوائر المالية |
2515 |
|
|
|
|
|
|
مؤسسات التأمين الاجتماعي والتقاعد |
2516 |
|
|
|
|
|
|
حسابات دائنة أخرى |
2517 |
|
|
|
|
|
|
حسابات دائنة مختلفة |
252 |
|
|
|
|
|
|
مصروفات مستحقة وغير مدفوعة |
2521 |
|
|
|
|
|
|
إيرادات مقبوضة مقدماً |
2522 |
|
|
|
|
|
|
نتائج الأعمال |
|
|
|
|
|
|
|
وفر/ عجز الدورة |
|
|
|
|
|
|
|
مجموع الالتزامات |
|
|
|
|
|
|
|
حسابات نظامية دائنة |
29 |
|
|
|
|
|
|
الباب الرابع
أحكام عامة
المادة 54 – يحدد المؤتمر السنوي العام للنقابة الرسوم الواجب استيفائها من العضو سنوياً ويحدد توزيع هذه الرسوم على صناديق النقابة المركزية والفروع وصناديق خزانة التقاعد والصناديق الأخرى وذلك باقتراح مجلس النقابة ويصدر قرار عن النقابة بالرسوم عند تعديلها من المؤتمر العام أما أول رسوم تحدد من مجلس النقابة ويصادق عليها في أول مؤتمر عام للنقابة.
المادة 55 – يحق لمجلس النقابة تحريك حسابات الفروع لدى المصارف والطلب إلى تلك المصارف تجميد هذه الحسابات في حال تأخر الفرع عن تسديد التزاماته تجاه صناديق النقابة أو لأسباب أخرى يراها المجلس.
المادة 56- في حال تبديل أي مسؤول في الإدارة المالية لدى النقابة والفروع يجري إعداد محضر استلام وتسليم بين الخلف والسلف ويتضمن كافة السجلات والعهدة الشخصية من أثاث وموجودات الصندوق وغيرها على أن يصدق المحضر من النقيب أو رئيس مجلس إدارة الفرع .