القانون رقم /9/ لعام 2017 المتضمن إضافة اعتماد إلى اعتمادات البند /41/ من الباب الرابع من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2017/


.

الجمهوريـــة العــربيــــة الســــوريــــة

القانــــون رقــــم  (  9   )

رئيـــس الجمهـوريــة

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 107/6/1438 هـ الموافق لـ 6/3/2017 م

يصدر ما يلي :

المادة 1 -     يضاف اعتماد قدره /737ر032ر1/ ل.س فقط ألف واثنان وثلاثون مليار وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليون ليرة سورية إلى اعتمادات البند /41/ { المساهمات في النشاط الاقتصادي } من الباب الرابع (النفقات التحويلية الفرع /19202/ الدين العام) من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2017/ ويخصص لتسديد العجوز المتراكمة للمؤسسات والشركات التالية :

مسلسل

الجهة

المبالغ بملايين الليرات

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدرعا

248

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب

2083

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحماه

1092

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية

2536

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس

2366

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويداء

2088

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالحسكة

1418

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص

996

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق

4867

  1.  

المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقنيطرة

135

  1.  

الشركة العامة للأسمدة

1869

  1.  

الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات/

326428

  1.  

المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء

682718

  1.  

مؤسسة الإسكان العسكرية

3893

 

المجموع

737ر032ر1

 

 

المادة 2 -     يضاف إلى جدول تقديرات إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2017/ مبلغ معادل للإعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون كما يلي :

مسلسل

الرقم

نوع الإيرادات

المبالغ بملايين الليرات

  1.  

6101

الضرائب والرسوم المباشرة

210529

  1.  

9102

فائض موازنة الصناعة الاستخراجية

682908

  1.  

97

حق الدولة /الشركة السورية للنفط/

139300

 

 

المجموع

737ر032ر1

 

 

المادة 3- تصرف الاعتمادات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون بموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير المالية وفقاً للجدول المرفق وتؤخذ إيراداً محسوباً - قيدياً - للموازنة العامة للدولة لعام 2017 دون أن يترتب على ذلك أية تأدية نقدية .

المادة 4-      تعفى المؤسسات والشركات المسدد عنها مبالغ الضرائب والرسوم المباشرة من الغرامات والجزاءات والفوائد المترتبة عليها وذلك للمبالغ المسددة عنها تقاصاً بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 5-      لوزير المالية إجراء التصحيحات اللازمة بالمبالغ المعالجة من مديونية الجهات المعنية (إيراد ونفقة) قيدياً من واقع محاضر المطابقات في حال حصل خلاف على المبالغ المعالجة من المديونية الواردة في هذا القانون بحيث لا تزيد هذه التصحيحات في تلك المبالغ .

المادة 6-      يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 7-      ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

      دمشق في 16 / 6 / 1438 هجري الموافق لـ   15 / 3 / 2017 ميلادي

    رئيــس الجمهوريـة   

          بشـــــار الأســــــد