التأمينات تصدر تعليمات اشتراكات العامل وحصة رب العمل..
.
أصدرت “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” التعليمات التنفيذية لقرار “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” الذي يتضمن تعديلات على الفقرة (د – هـ) من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 850 المتعلّق بتحديد اشتراكات العامل وحصة رب العمل لمصلحة المؤسسة.
وبيّن مدير عام “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” يحيى أحمد، أن الهدف من هذا التعديل هو معالجة حالات التسرب التي تحصل لدى القطاع الخاص، وعدم تسجيل أسماء العاملين لدى المؤسسة.
كما يهدف التعديل إلى معالجة الخلل المالي، والحفاظ على حقوق العمال وتحصيلها كاملة على مستوى المؤسسة، أو على مستوى العلاقة بين العامل ورب العمل، وفقاً لأحمد.
وتبين التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في الحالات المذكورة آنفاً، وللعمال والجهات التي لم تلتزم بتسديد الاشتراكات والالتزامات المالية المترتبة عليها منذ 2010.
وتنصّ الإجراءات على اشتراك صاحب العمل عن عماله أو أحدهم وبأثر رجعي، وذلك للعاملين لدى جهات القطاع العام والخاص والمشترك والشعبي الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 75% من رأسمالها، وكذلك العاملين السوريين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
ووفقاً لأحكام هذه المادة، يتم حساب الاشتراكات الشهرية بالنسبة للعاملين المذكورين وفق الأجر الحالي، مع الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عن الفترة السابقة، كما يُطالب صاحب العمل بتسديد المبالغ المترتبة على الاشتراك خلال مدة أقصاها شهر.
وفي حال عدم التسديد خلال الفترة المحددة بحسب التعليمات، يُلغى اشتراك العامل ويعتبر تاريخ التحاق العامل الفعلي المشترك عنه حديثاً هو 1 نيسان 2017 ووفق الأجر 20000 ليرة، ويُطالب صاحب العمل بناء على ذلك.
كما أن القرار يلزم العامل بشرط عدم اشتراكه في الفترة السابقة بعمل آخر، مع إرفاق كتاب من صاحب العمل يبين عدم وجود فترات انقطاع للعامل، وفي حال وجود انقطاعات، يتم الاشتراك عن العامل بآخر التحاق لدى صاحب العمل بشكل مستمر.
في حين يتم حساب الاشتراكات المترتبة عليهم عن الفترة السابقة، بالنسبة للعاملين الوارد ذكرهم بالبند الأول من الفقرة (د) السابقة، وفق الأجر الوارد في كتاب تسلسل الأجور المرفق من صاحب العمل ولكل أجر على حدة.
وتشمل العاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً، ومعتمَدة من قبل صاحب العمل، وفي حال رفضه التوقيع عليها أو تبليغه لمراجعة الفرع مرتين ولم يراجع، يتم اعتماد تواريخ التحاق العمال الواردة على النشرة وإدخال التحاقهم حاسوبياً وفق الأجر الحالي الوارد على النشرة عن كامل الفترة السابقة.
ولا يعتدّ بتسلسل أجور العمال بالنسبة للفترة السابقة، ولا يجوز تعديل تاريخ الالتحاق الوارد في النشرة إلا بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية، سواءً كان التعديل بطلب صاحب العمل أو بموجب نشرة تفتيش لاحقة.
وأصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري في 22 آذار الجاري، القرار رقم 744 لـ2017 والمتضمّن تعديل الفقرتين (د ـ هـ ) من المادة 8 من القرار الوزاري 850 لـ2015.
ومنحت الحكومة في آب الماضي سلفة قدرها 6 مليارات ليرة من أموال الخزينة العامة لـ”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، لتتمكن من صرف التعويض المعيشي للمتقفاعدين لديها، عن النصف الثاني من 2016.