الإدارة المحلية: ضوابط ترخيص المنشآت الصناعية تسهم باستمرار عملها...
.
تتمثل أهمية البلاغ رقم 4 الصادر عن رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس مؤخراً بتحقيق استمرارية عمل المنشآت الخاضعة لأحكامه صناعية أو خدمية أو سياحية أو زراعية، حسب مدير الشؤون القانونية في وزارة “الإدارة المحلية والبيئة” عيد النبوتي.
ووفقاً للنبوتي، يسمح القرار لأصحاب المنشآت الصناعية بالحصول على الترخيص الإداري المؤقت خارج المدن الصناعية، في المناطق الخالية منها، ضمن اشتراطات محددة.
واعتبر البلاغ الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية المتقاربة داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة، بمثابة منطقة صناعية محدثة، ما يتيح للصناعيين الحصول على الترخيص الإداري الدائم لمنشآتهم.
ويمكنهم أيضاً توسيع هذه المناطق المحدثة، وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق، واستثمار المقاسم غير المشغولة وفق صفتها التنظيمية، ويتم تشكيل لجنة قانونية في كل محافظة تتولى دراسة الطلبات والبت بقانونيتها.
وبموجب البلاغ المذكور، تم تخفيض الحد الأدنى لمساحة الأرض المطلوب منح رخصة البناء عليها إلى 3000 بدلاً من 4000 متر مربع، فضلاً عن تقليص واجهة العقار الطولية إلى 30 متر.
وبين مدير الشؤون القانونية أن البلاغ الوزاري يتيح ترخيص المنشآت الزراعية والصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق الحماية وتسوية أوضاع القائم منها، إلى جانب ترخيص المنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها باستثناء مدن مراكز المحافظات.
ومنع البلاغ إقامة أية منشأة صناعية ضمن غوطة دمشق، باستثناء التي تعتمد على المنتجات الزراعية، شريطة استخدام مواد قابلة للفك والتركيب.
ومؤخراً، أصدر خميس بلاغاً حدد بموجبه الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 2680 لـ1977، والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، لاسيما فيما يتعلق بتعديل شروط الترخيص لهذه المنشآت.