القرار (36\17) تشكيل مجلس التأديب في النقابة لمساءلة الأعضاء المخلين بواجباتهم المهنية أو المسلكية..
.
قرار رقم (36)
مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبية بجلسته رقم (5) تاريخ 28/2/2017
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 3/8/2014 وخاصة المادة (42) منه .
وعلى ترشيح الجهات المعنية .
يقرر ما يلي :
مادة (1) : يشكل مجلس التأديب في النقابة لمساءلة الأعضاء المخلين بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو في مخالفاتهم أحكام القانون رقم (30) لعام 2014 أو النظام الداخلي وقواعد السلوك المهني من السادة التالية أسماؤهم :
|
مستشار محكمة الاستئناف المدنية الأولى بعدلية دمشق |
رئيساً |
|
عضو مجلس إدارة النقابة |
عضواً |
|
عضو مجلس إدارة النقابة |
عضواً |
|
خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة |
عضواً |
|
ممثل وزارة المالية – مدير الشؤون الادارية |
عضواً |
مادة (2) : يمارس المجلس مهامه وفقاً لما هو محدد في المادة (43) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2014 .
مادة (3) : يمكن للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً .
مادة (4) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 28/3/2017
نقيب المهن المالية والمحاسبية
زهير تيناوي
صورة إلى :
-
أمانة سر مجلس الإدارة.
-
أصحاب العلاقة .