التعليمات والشروط الخاصة

...
بنقل العضوية من محافظة الى آخرى في حال رغبة آحد الزملاء في ذلك ...

 

 

 

تعليمات رقم (4)

إجراءات نقل العضوية من فرع إلى فرع أخر

مادة 1 - يتقدم العضو الذي يرغب بنقل عضويته من فرع إلى فرع أخر بطلب وفق
النموذج الخاص بذلك (مرفق طياً).

مادة 2 - يبين العضو طالب النقل أسباب طلبه مرفقاً بالثبوتيات ( تغيير مكان العمل –
تغيير مكان الإقامة ... الخ ) .

مادة 3 - تبين الادارة المالية للفرع المنقول منه الوضع المالي للعضو كاملاً من حيث تسديد
رسوم الاشتراك السنوي – رسوم الانتساب إلى الصناديق مع إرفاق كشف مالي
بذلك أصولاً موقعاً من المسؤول المالي ورئيس الفرع وعلى مسؤوليتهما .

مادة 4 - يعرض الطلب على مجلس الفرع المنقول منه لبيان الرأي.

مادة 5 - يصدر نقيب المهن المالية والمحاسبية قراراً في حال الموافقة على النقل .

مادة 6 - يعطى العضو المنقول رقم عضوية في الفرع المنقول إليه ويبقى رقم عضويتة في
الفرع القديم شاغراً ويحظر منحه إلى عضو أخر .

مادة 7 - ترسل الاضبارة الذاتية للعضو المنقول الى الفرع المنقول اليه كاملة مع الكشف
المالي .

مادة 8 – تسلم بطاقة العضوية الى الفرع المنقول إليه وترسل الى الادارة المركزية مع
طلب تنظيم بطاقة عضوية جديدة بعد تسديد الرسوم المترتبة على ذلك .

مادة 9 – يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها

دمشق 20 / 4 /2017

 

نقيب

المهن المالية والمحاسبية

زهير تيناوي