التعليمات والشروط الخاصة
بنقل العضوية من محافظة الى آخرى في حال رغبة آحد الزملاء في ذلك ...
تعليمات رقم (4)
إجراءات نقل العضوية من فرع إلى فرع أخر
مادة 1 - يتقدم العضو الذي يرغب بنقل عضويته من فرع إلى فرع أخر بطلب وفق
النموذج الخاص بذلك (مرفق طياً).
مادة 2 - يبين العضو طالب النقل أسباب طلبه مرفقاً بالثبوتيات ( تغيير مكان العمل –
تغيير مكان الإقامة ... الخ ) .
مادة 3 - تبين الادارة المالية للفرع المنقول منه الوضع المالي للعضو كاملاً من حيث تسديد
رسوم الاشتراك السنوي – رسوم الانتساب إلى الصناديق مع إرفاق كشف مالي
بذلك أصولاً موقعاً من المسؤول المالي ورئيس الفرع وعلى مسؤوليتهما .
مادة 4 - يعرض الطلب على مجلس الفرع المنقول منه لبيان الرأي.
مادة 5 - يصدر نقيب المهن المالية والمحاسبية قراراً في حال الموافقة على النقل .
مادة 6 - يعطى العضو المنقول رقم عضوية في الفرع المنقول إليه ويبقى رقم عضويتة في
الفرع القديم شاغراً ويحظر منحه إلى عضو أخر .
مادة 7 - ترسل الاضبارة الذاتية للعضو المنقول الى الفرع المنقول اليه كاملة مع الكشف
المالي .
مادة 8 – تسلم بطاقة العضوية الى الفرع المنقول إليه وترسل الى الادارة المركزية مع
طلب تنظيم بطاقة عضوية جديدة بعد تسديد الرسوم المترتبة على ذلك .
مادة 9 – يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها
دمشق 20 / 4 /2017
نقيب
المهن المالية والمحاسبية
زهير تيناوي