لتجارة الداخلية تصدر قرارات محددة لرأسمال الشركات ورسوم تصديقها..


.


أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المحددة لرأسمال الشركات بأنواعها محدودة المسؤولية والتضامنية والمساهمة المغفلة الخاصة والقابضة ورسوم التصديق عليها وأيضاً ما يتعلق برسوم السجل التجاري.

وحددت الوزارة في القرار رقم 2126 رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية والشركة المساهمة المغفلة الخاصة بمبلغ 150 ألف ليرة والمغفلة العامة بمبلغ 300 ألف ليرة والشركة المساهمة المغفلة القابضة بمبلغ 500 ألف ليرة.

وحدد القرار رسم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي لشركة الأموال بمبلغ 500 ألف ليرة سورية ورسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية والوثائق والكتب والقرارات المتعلقة بها ومحاضر اجتماعات مجالس إدارة ومجالس مديري الشركات ومحاضر التنازلات عن الحصص أو الأسهم ومحاضر اجتماعات الهيئات العامة لشركات الأموال بمبلغ 3000 ليرة .

وأشار القرار إلى أنه تتم مراعاة الضرائب والرسوم والمدفوعات المالية الأخرى الصادرة بموجب قوانين ومراسيم لدى استيفاء الرسم المذكور أعلاه أصولاً.

وحسب القرار رقم 2127 يحدد رسم إعطاء نسخة عن القيود المدرجة في السجل التجاري شهادة سجل تجاري بمبلغ ألف ليرة سورية ويستوفى بشكل طوابع تلصق على كل نسخة سجل تجاري.

وحددت الوزارة في قرارها رقم 2128 الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية والشركات محدودة المسؤولية بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية ورأسمال الشركات ذات الشخص الواحد محدودة المسؤولية بمبلغ 10 ملايين ليرة والحد الأدنى لرأسمال الشركات المساهمة المغفلة الخاصة بـ 15 مليون ليرة بينما حدد القرار رأسمال الشركات المساهمة المغفلة العامة بمبلغ 100 مليون ليرة والمساهمة المغفلة القابضة بمليار ليرة.

كما بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن زيادة رسوم التصديق ستؤدي إلى رفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ 181 مليون ليرة سورية بزيادة قدرها 146 مليون ليرة سورية سنوياً على المبلغ المتوقع تحصيله وفق الروسم قبل التعديل.