وزير المالية.. مستعدون لتدوير خسارة أي تاجر لخمس سنوات سابقة في حال قدم بيانات نظامية


.


بحثت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس نسب الأرباح على المكلفين بحضور عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية، حيث برز إلى السطح التناقض في احتساب هذه النسب بين وزارة المالية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهذا بحسب بعض التجار أبرز نقاط الاختلاف بين الوزارتين.

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وممثل الغرفة في الاجتماع عن استمرار هذا التناقض بين الوزارتين، حيث تتم دراسة نسب الأرباح بشكل دوري في وزارة التجارة الداخلية، مبينا بان وزارة المالية عند تحصيلها للسلف على البضائع عبر المنافذ الحدودية والمرافئ والمطارات تحتسب نسبة من 10 إلى 20 بالمئة أرباحاً على هذه السلف، حيث تعتمد هذه النسب بافتراض أن البضائع تربح حتى 20 بالمئة، وذلك خلافا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تمنع تحقيق البضائع ربحاً أكثر من 5 بالمئة.

من جانبهم أشار بعض التجار إلى أن غياب التنسيق بين الوزارتين يؤثر سلباً على الأعمال وعلى الحراك الاقتصادي في الأسواق المحلية، حيث لم تكن وزارة المالية تعتمد تلك النسب، وقد تم رفعها منذ سنتين إلى الضعفين، منوهين بأن السلفة لا يتم إعادتها إلى أصحاب البضائع ولم يحصل أن قامت وزارة المالية بإرجاعها ولا مرة.

و حول الموضوع بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن الوزارة ليس لها علاقة بإجراءات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى وجود نظام ضريبي تحتكم إليه وزارة المالية، هو الذي يحدد نسب الأرباح، وهناك معدلات واضحة خاصة به، حيث يشترط هذا النظام على التاجر (أو المكلف) تقديم دفاتر نظامية بالبضائع، ورقم أعمال صحيحاً، وغيرها من البيانات المالية، بدقة، حتى لو كان خاسراً، فعندها سوف تحتسب وزارة المالية له هذه الخسائر مع إمكانية تدويرها على مدى خمس سنوات –يعني تنزيل الخسارة التي لا يستوعبها المكلف في سنة معينة من أرباح خمس سنوات ماضية يشترط أن تكون متصلة- إلا أن هذا ما لا يريده التجار.

وبيّن حمدان أنه على التاجر أن يقدم بيانات وفواتير وقيوداً وتقارير محاسبية مدققة، ليتم وفقها احتساب الضرائب ونسب الأرباح، وفي حال لم يقدم مثل هذه البيانات والقيود المحاسبية؛ سوف تضطر وزارة المالية إلى اللجوء لاعتماد النسب التي تقدرها الدوائر المالية.

وختم وزير المالية بالتشديد على أن الحل يتمثل بأن يعمل التجار بشكل نظامي فيتم احتساب تلك النسب بشكل نظامي.

أحد أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين بيّن أن القانون يشترط على المكلف إبراز دفاتر وقيود منتظمة وكاملة تظهر أرباحه الحقيقية إلا أنه يستحيل على المكلفين في سورية أن يقدموا هذه القيود المنتظمة والكاملة بالشكل الذي تطلبه دوائر وزارة المالية وذلك لتعذر تأمين الوثائق والمستندات.

وأشار إلى أن وزارة المالية تلجأ إلى التكليف بشكل تقديري ومباشر اعتماداً على عنصرين فقط هما رقم العمل ونسبة الربح، حتى لو قدم المكلف وأبرز جميع القيود المحاسبية والوثائق المطلوبة، نافياً قيام وزارة المالية بتدوير أية خسارة لأي مكلف من أصحاب المنشآت أو المعامل أو الورش والحرف منذ عقود، إلا ما ندر.

المصدر: الوطن