الوثائق الطبية والفواتير النظامية ثبوتيات تخول الحصول على التعويض هيئــــة الإشــــراف علـــى التأميــــن تصــــدر التعليمـــات التنفيذيـــة لصنـــدوق الرعايــــة الاجتماعيــــة
.
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين التعليمات التنفيذية الخاصة بصندوق الرعاية الاجتماعية الذي أسسته الشهر الفائت، بغية تقديم الرعاية الاجتماعية والتعويضات المالية لكل من المصابين العسكريين والمدنيين الذين تعرضوا لأي أذى خلال سنوات الأزمة، واشترطت هذه التعليمات وجوب تعرض المصابين المدنيين والعسكريين لأذى جسدي نتج عنه عجز كلي أو جزئي دائم نتيجة للعمليات الإرهابية منذ عام 2011 حتى يستفيدوا من تعويض الصندوق، كما اشترطت أيضاً عدم تقاضي المصاب لأي تعويض مسبق من هذا الصندوق أو من التأمينات الاجتماعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
نفقات
وأعطت التعليمات الصلاحية للجنة الصندوق في اعتماد الجهات التي تراها مناسبة لدراسة واستقبال حالات المصابين المدنيين واستقبال الملف الطبي، وموافاتها بالملفات شهرياً، ليتم الصرف وفق الأولويات في نسبة العجز، كما حددت ماهية النفقات العلاجية التي يغطيها الصندوق، كالبدائل الحيوية والصناعية، ومستلزمات العمليات الجراحية غير المتوفرة في المشافي العامة، إضافة إلى الأدوية النوعية المرخص لها من قبل وزارة الصحة، إلى جانب أية نفقات علاجية توافق عليها اللجنة مجتمعة لم تذكر في نص التعليمات، مع الإشارة إلى تخصيص الصندوق نسبة 20% من أموال الصندوق لتعويض المصابين المدنيين.
وجاء في نص التعليمات ضرورة التزام جميع المصابين الراغبين بالاستفادة من التعويض المادي، وتقديم تعهد يفيد بعدم تلقيهم أي دعم مالي للحالة التي سيتم تعويضها من قبل الصندوق، كما يحق للجنة رفض أية حالة يتم إثبات تلقيها تعويضاً من أية جهة أخرى بوثائق رسمية، كما أشارت إلى أنه في حال وجود دعوى قضائية من قبل المصاب أو ورثته أو وكيله تجاه الصندوق بهدف الحصول على تعويض، لا يتم صرف أي تعويض لحين البت بالدعوى واكتساب حكمها الدرجة القطعية، وأنه سيتم صرف التعويضات بموجب شيكات مصرفية حصراً تقيد في سجل خاص في الهيئة، يتم استلامها من قبل المصاب شخصياً أو أحد أقاربه بموجب وكالة قانونية إلى جانب تقديم بيان عائلي يوضح درجة القرابة.
إثباتات
وحددت التعليمات العديد من الأوراق الثبوتية المطلوبة إبرازها لعملية التعويض كضبط الشرطة والتقرير الطبي الشرعي والفواتير الطبية الأصلية وغيرها، مؤكدة حق اللجنة في التأكد من صحة هذه الأوراق والفواتير الطبية من خلال المراسلة الكتابية للجهات المصدرة للفواتير، كما يحق لها رفض أي منها في حال الشك بصحتها، أو قبولها جزئياً في حال الشك بالمبالغة فيها، كما لها الحق في مراسلة أية جهة قضائية أو صحية للتأكد من صحة المطالبة وتفاصيل الإصابة ونتائجها وأضرارها، على أن يترك الحق المطلق للجنة في منح التعويض في حال عدم ورود جواب من تلك الجهات، حيث تعتمد فترة شهرين كمهلة قصوى للحصول على الجواب ليتم بعدها استكمال الإجراءات كالمعتاد.
للعسكريين
أما فيما يخص المصابين العسكريين فيقدم الصندوق الدعم المادي للمشاريع المقرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بنسبة 80% من قيمة أموال الصندوق، وذلك بعد عرض المشروع وتحديد التزاماته المالية المتوقعة والاتفاق على آلية الدعم والإقرار بالالتزامات على جهة الإدارة مقابل ذلك، على أن تلتزم إدارة المشروع بتقديم موازنة تقديرية للنفقات المتوقعة للمشروع قبل اعتماد آلية الدعم المطلوبة، إلى جانب تقديم كافة الثبوتيات التي تطلبها اللجنة والتي تثبت عملية الدفع على أن يتم مراعاة كافة الأصول والقرارات المرعية بهذا الخصوص في عملية الإنفاق وتأمين التجهيزات المخصصة للمصابين العسكريين من قبل إدارة المشروع.
تمويل
وبين مدير عام الهيئة سامر العش أن موارد الصندوق المالية تتكون من تحويل نسبة 50% من الفائض السنوي لصندوق متضرري الحوادث مجهولة المسبب، والمقدرة بنحو 40 مليون ليرة بشكل سنوي، وبقرار من اللجنة عند الحاجة، إلى جانب نسبة 50% من الفائض المتراكم من تاريخ إحداث صندوق متضرري الحوادث مجهولة المسبب والمقدرة بنحو 100 مليون ليرة، تدفع لمرة واحدة خلال شهر من تاريخ إحداث الصندوق، بالإضافة إلى تحويل ما نسبته 5% من الإجمالي الصافي لأقساط التأمين الإلزامي للسيارات، التي تحققها كل شركة من شركات التأمين السورية بغض النظر عن أية اقتطاعات من أية جهة كانت، ويتم تحويلها إلى حسابات الصندوق بشكل شهري، مشدداً على أن يكون المبلغ الذي تحسب على أساسه مساهمة الشركة وارداً ضمن البيانات المالية المرحلية والختامية المدققة، كما تتضمن موارد الصندوق عوائد استثمار أموال الصندوق في المصارف، أو في أية مشاريع استثمارية أخرى، وأية هبات ومساعدات لا تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح اللجنة وموافقة المجلس، على أن يتم اقتطاع ما نسبته 20% من أي مورد يدخل إلى حسابات الصندوق كاحتياطي قانوني، ليتم استخدامه في مواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة وذلك بحسب قرار اللجنة، على أن يعاد ترميمه قبل نهاية السنة المالية من الموارد المحققة، ونوهت التعليمات إلى أن اللجنة ستقوم بإعادة النظر بالتعويضات والدعم المقدم من الصندوق في بداية كل عام في ضوء الموارد الواردة إليه
المصدر: البعث.