المؤسسات المصرفية تسأل… و”هيئة مكافحة غسل الأموال” تجيب بالتقيد بقراراتها..؟؟
.
طلبت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جميع المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في القطر التقيد بالقرار الصادر عن الهيئة 15 لعام 2015 وتحديداً المادة التي تتطلب تقديم سجل تجاري عند إنشاء علاقات العمل مع المؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية ذات الطابع الاقتصادي.
ويأتي ذلك بعد أن تلقت الهيئة عدداً من الاستفسارات الواردة من المؤسسات المصرفية والمالية المتعلقة بمعيار التمييز بين الجهات العامة ذات الطابع الإداري وبين المؤسسات والشركات والمنشآت العامة السورية ذات الطابع الاقتصادي، وبينت الهيئة في تعميم لها بهذا الخصوص أنه لا تعد الدولة ودوائرها ولا الوحدات الإدارية واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية من التجار وإن قامت بمعاملات تجارية – وذلك وفق ما نص عليه قانون التجارة رقم 33 لعام 2007- إلا أن معاملاتها تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة، كما أن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك تعد تاجراً إذا كان موضوعها تجارياً أو إذا منحها القانون هذه الصفة.
ونوهت الهيئة إلى أن منح القانون صفة التاجر للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك إذا كان موضوعها تجارياً، يلزمها بالحصول على سجل تجاري، كون القانون اعتبرها تاجراً في علاقتها مع الغير، وذلك لزوم المعاملات التجارية ومعاملاتها تخضع لأحكام قانون التجارة. كما أن اعتبار المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تاجراً إذا كان موضوعها تجارياً يحدده قانون إحداثها بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري أو مرسوم إحداثها بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
المصدر: الاقتصادي